السيد الخوئي
66
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
الميت مع الرطوبة . ( مسألة 148 ) يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة . وقد تقدم في صفحة ( 50 ) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله ، وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة . ( 5 ) الدم الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عمّا تخلف في عضو يحرم اكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك . ( مسألة 149 ) : الدم المتكون في صفار البيض نجس ، ولكنه لا ينجس سائرالاجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها ، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل . ( 7 ، 6 ) الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما . ( 8 ) الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وان كان من أهل الكتاب ، وهو الأحوط . والأظهر ان الناصب في حكم الكافر وان كان مظهراً للشهادتين والاعتقاد بالمعاد ، ومن انكر شيئاً من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره ، وكذلك من علم انكاره من فعله كمن استهزأ بالقران أو احرقه - والعياذ بالله - متعمداً . ( مسألة 150 ) : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .